مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

17

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الأئمّة عليهم السلام - بالنصوص الواردة إلى خلفائه وأوصيائه المعصومين عليهم السلام - أمور الناس ، من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم « 1 » ؛ ولذا يجب على الامّة الانقياد لهم ، ولزوم طاعتهم ، ولهم الولاية التكوينية والتشريعية من قبل اللَّه تعالى . وطريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيّات ، وبيان الأحكام في التشريعيّات « 2 » . وقد وقع بحث في أنّ الإمامة من أصول الدين أم أصول المذهب ، كما جرت الأبحاث حول شروط الإمام المنصوب بهذا النحو من الذكورة والعصمة والعلم وغير ذلك ، وحرمة الخروج عليه ممّا يصطلح في الفقه الإمامي عليه بالبغي ، إلى غيرها من الأبحاث . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه . ( انظر : أئمّة ، أولو الأمر ، ولاية ) الثاني - الإمامة العامّة : أي الولاية العامّة ، ويعبّر عنها بولاية الأمر . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الإمامة العامة تثبت في عصر غيبة الإمام عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط ؛ حيث إنّ العلّة

--> ( 1 ) مرآة العقول 3 : 145 . مصطلحات الفقه : 573 . الولاية الإلهيّة 1 : 212 . ( 2 ) مهذب الأحكام 16 : 362 .